من فضل شرابهم » .
39 ( باب تحريم ما أُهل به لغير الله ، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر )
[19581] 1 تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ إلى أن قال وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ )(1) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح ، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله » .
[19582] 2 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن ذبائح الجن ، قيل : يا رسول الله ، وما ذبائح الجن ؟ قال ( صلى الله عليه آله ) : يتخوف القوم من سكان الدار ، فيذبحون لهم الذبيحة » .
40 ( باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات ، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً )
[19583] 1 العياشي في تفسيره : عن محمد بن اسماعيل ، رفع إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ )(1) قال : « الباغي : الظالم ، والعادي : الغاصب » .
_____________________________
الباب 39
1 تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص 245 .
(1) البقرة 2 : 173 .
2 الجعفريات ص 72 .
الباب 40
1 تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 151 .
(1) البقرة 2 : 173 .




