37 ( باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام )
[19578] 1 سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : نقلاً من كتاب المحاسن للبرقي ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن ابراهيم قال : كنت نصرانياً فأسلمت وحججت ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وقلت له : إني كنت من النصرانية ، وإني أسلمت إلى أن قال ثم قال ( عليه السلام ) : « اللهم اهده ثلاثاً سل عما شئت يا بني » فقلت : إن أُمي وأهل بيتي على النصرانية ، وأُمي مكفوفة البصر ، فأكون معهم وآكل من بيتهم ؟ فقال : « يأكلون لحم الخنزير ؟ » فقلت : لا ، ولا يمسونه ، قال : « لا بأس » الخبر .
38 ( باب تحريم الأكل في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه )
[19579] 1 كتاب درست بن أبي منصور : عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني(1) ؟ قال : فقال : « لا تأكل » قال : ثم قال : « يا اسماعيل لا تدعه تحريماً له ، ولكن دعه تنزهاً له وتنجساً له ، إن في آنيتهم الخمر والخنزير » .
[19580] 2 وعن أبي المغرا ، عن أبي سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قالا : « لا تأكل من فضل طعامهم ، ولا تشرب _____________________________
الباب 37
1 مشكاة الأنوار ص 159 .
الباب 38
1 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .
(1) في الحجرية : « النصارى » وما أثبتناه من المصدر .
2 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .




