مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 484

فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود ، أكلت التي لها فلس إذا كانت في سفود فوق الجري ، وفوق التي لا تؤكل ، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل » .

36 ( باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب ، وجواز شرائها ، ومؤاكلتهم فيها )

[19575] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث أنه قال رجل : فأين قول الله : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ )(1) فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهها » .

[19576] 2 فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) في حديث طويل عن علي ( عليه السلام ) ، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له : شمعون بن حارا ، فقال له : « يا شمعون اعطني ثلاثة أصيع من شعير ، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) » فأعطاه اليهودي الشعير والصوف . . . الخبر .

[19577] 3 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن ابن عباس قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود ، على ثلاثين صاعاً من شعير .

_____________________________

الباب 36

1 تفسير العياشي ج 1 ص 296 ح 36 .

(1) المائدة 5 : 5 .

2 تفسير فرات الكوفي ص 196 .

3 مكارم الأخلاق ص 25 .

الصفحة 192 من 484