33 ( باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ، وعدم كراهته )
[19572] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور .
34 ( باب تحريم الطحال )
[19573] 1 الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : لا تأكلوا الطحال ، فإنه بيت الدم الفاسد » الخبر .
35 ( باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري ، وكذا الطحال مع اللحم إن كان الطحال مثقوباً ، وإلّا لم يحرم اللحم ، ولا يحرم ما فوقهما مطلقاً )
[19574] 1 الصدوق في المقنع : إذا كان اللحم مع الطحال في سفود(1) ، أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ، ويؤكل جوذابه(2) ، لأن الطحال في حجاب ولا ينزل منه إلّا أن يثقب ، _____________________________
الباب 33
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .
الباب 34
1 الخصال ص 613 .
الباب 35
1 المقنع ص 143 .
(1) السفود بتشديد السين وفتحها وتشديد الفاء : حديدة ذات شعب معقفة يشوى به اللحم ( لسان العرب ج 3 ص 218 ) .
(2) الجوذاب : طعام من سكر وارز ولحم ( مجمع البحرين ج 2 ص 22 ) .




