32 ( باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له ، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه ، إلّا أن يكون فيه سم )
[19567] 1 الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الأدام : « فلا بأس بأكله » .
[19568] 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شيء لا دم له يموت في الطعام : « لا يفسده » .
[19569] 3 وعنهم ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أُتي بجفنة قد أدمت ، فوجدوا فيها ذباباً ، فأمر به فطرح ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « سموا الله وكلوا ، فإن هذا لا يحرم شيئاً » .
[19570] 4 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه رخص في الأدام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له ، فقال : « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ، فإن مات [ فيه ](1) ما له دم وكان مائعاً فسد ، وإن كان جامداً فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيته » .
[19571] 5 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : ما لا نفس له سائلة إذا مات في الأدام ، فلا بأس بأكله » .
_____________________________
الباب 32
1 الجعفريات ص 26 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 122 .
4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 ح 439 .
(1) أثبتناه من المصدر .
5 نوادر الراوندي ص 50 .




