14 ( باب أن المكاتب المبعض(*) يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أُوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية ، وكذا كل مبعّض )
[19007] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز [ منها ](1) بقدر ما أعتق منه » .
[19008] 2 الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، اعلى اهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » .
15 ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة )
[19009] 1 عوالي اللآلي : روى سهل بن حنيف(1) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أعان غارماً ، أو غازياً ، أو مكاتباً في كتابته ، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله » .
[19010] 2 القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده عن الصدوق ، _____________________________
الباب 14
() المبعض : هو المجزأ الذي قد أدّى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرّاً وبقي الجزء الآخر رقّاً ( انظر مجمع البحرين ج 4 ص 195 ) .
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1317 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 المقنع ص 158 .
الباب 15
1 عوالي اللآلي ج 3 ص 434 ح 10 .
(1) في الحجرية : « حبيب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 335 وتقريب التهذيب ج 1 ص 336) .
2 قصص الأنبياء ص 313 ، وعنه في البحار ج 22 ص 362 .




