مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 484

[19553] 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب ، فلما كان من الغد خرجت معه ، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق ، فقال : ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها ، قال قلت : يا رسول الله ، فأين قولك بالأمس ! قال : ينتفع منها بالاهاب الذي لا يلصق » .

قلت : روي في التهذيب(1) : إن أبا مريم سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذه السخلة ، فقال ( عليه السلام ) : « لم تكن ميتة ، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها » الخبر .

ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف ، أو خرج مخرج التقية والله العالم .

26 ( باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه )

[19554] 1 الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأُخرى مذبوحة ، عُمِّيَ عن الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة ، قال : « يرمى(1) بها جميعاً إلى الكلاب » .

قلت : الأقوى وفاقاً للمحققين ما تضمنه هذا الخبر ، الموافق للقواعد المتقنة ، لا ما يظهر مما أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها ، _____________________________

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .

(1) التهذيب ج 9 ص 79 ح 335 .

الباب 26

1 الجعفريات ص 27 .

(1) نقلاً عن نسخة الشهيد في هامش الطبعة الحجرية من المستدرك ج 3 ص 77 .

الصفحة 186 من 484