مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 484

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان ميت فيجعله مكانه ، قال : « لا بأس » .

[19549] 4 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء ، فهي ميتة ولا تؤكل ، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل ، أن يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهراً ، خلاف شعور الناس ، قال الله عز وجل : ( وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ )(1) » .

[19550] 5 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون ، وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ، ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل » .

[19551] 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة ، بعد أن يكون مما حلل الله أكله ، فلا بأس به » .

25 ( باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة )

[19552] 1 عوالي اللآلي : صح عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب » .

وقال في شاة ميمونة : « الا انتفعتم بجلدها » .

_____________________________

4 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .

(1) النحل 16 : 80 .

5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 126 ح 437 .

6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .

الباب 25

1 عوالي اللآلي ج 1 ص 42 ح 47 .

الصفحة 185 من 484