الغنم وأجوافها(3) ، يغير المثانة » .
23 ( باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء ، ميتة يحرم أكله والاستصباح به ، وتحريم أكل كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح )
[19545] 1 دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا تؤكل » الخبر .
24 ( باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها )
[19546] 1 الصدوق في الهداية : عشرة أشياء من الميتة ذكية : العظم ، والشعر ، والصوف ، والريش ، والقرن ، والحافر ، والبيض ، والأنفحة ، واللبن ، والسن .
[19547] 2 العياشي في تفسيره : عن عمار الدهني ، عن أبي الصهباء قال : قام ابن الكوا إلى علي ( عليه السلام ) وهو على المنبر ، وقال : إني وطئت دجاجة ميتة ، فخرجت منها بيضة فآكلها ؟ قال : « لا » قال : فإن استحضنتها فخرج منها فرخ ، آكله ؟ قال : « نعم » قال : فكيف ؟ قال : « لانه حي خرج من الميت ، وتلك ميتة خرجت من ميتة » .
[19548] 3 الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن زرارة ، _____________________________
(3) في الحجرية : « وأجواف الغنم » وما أثبتناه من المصدر .
الباب 23
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 179 ح 646 .
الباب 24
1 الهداية ص 79 .
2 تفسير العياشي : لم نجده في المصدر المطبوع ، ونقله المجلسي في البحار ج 66 ص 50 ح 8 عن المناقب ج 2 ص 376 عنه .
3 مكارم الأخلاق ص 95 .




