مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 484

« الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوماً ، والبقرة عشرين يوماً ، والشاة سبعة أيام ، والبطة خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الألبان منها ، ويؤكل بيض ما يبيض منها » .

20 ( باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع )

[19538] 1 توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان ، عنه ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب ، في صغير الكلب(1) وكبيره ، وبما له قيمة وما لا قيمة له ، واخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة ، التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاً ، وموقعها من الزرع والبقول والخضر أجمل الموقع ، الذي لا يعد له شيء ، حتى أن كل شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه » .

21 ( باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها ، فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة )

[19539] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بهيمة جلد الحد ، وحرم لحم البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل ، فتذبح وتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد ، وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله » .

_____________________________

الباب 20

1 توحيد المفضل ص 164 .

(1) في المصدر : الخلق .

الباب 21

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 457 ح 1608 .

الصفحة 182 من 484