عن مملوك سأل الكتابة ، هل لمولاه أن لا يكاتبه الا على الغلاء ؟ قال : « ذلك اليه ، ولا توقيت في الكتابة عليه » .
[19004] 2 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق ، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة ديناً عليه » .
13 ( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية ، ولمولاه بقدر الرقية ، إن كان ترك مالاً ، وإن لم ينعتق منه شيء ، فماله لمولاه )
[19005] 1 الصدوق في المقنع : والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث .
وقال في موضع آخر(1) : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته(2) وترك مالاً ، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ويرث ما بقي .
[19006] 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك ، رجع اليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي » .
_____________________________
2 عوالي اللآلي ج 1 ص 311 ح 27 .
الباب 13
1 المقنع ص 179 .
(1) نفس المصدر ص 159 .
(2) في المصدر زيادة : وله ابن من جارية .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 .




