طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله » .
[19526] 7 القطب الراوندي في الخرائج : روى اسماعيل بن مهران قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) أُودعه ، وكنت حاجاً في تلك السنة ، فخرجت ثم ذكرت شيئاً أردت أن أسأله عنه ، فرجعت إليه ومنزله غاص بالناس ، وكان ما أسأله عنه بيض طير الماء ، قال لي من غير سؤال : « لا تأكل(1) بيض طير الماء » .
[19527] 8 الصدوق في المقنع : وكل من البيض ما اختلف طرفاه .
17 ( باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر ، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه ، وكذا الجبن إذا علم لا ما اذا اشتبه ، وإن رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف ، أو برضاع من شاة سبعة أيام )
[19528] 1 الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ، فقال : قيدوه واعلفوه الكسب(1) والنوى والخبز ، إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن ، فليلق على ضرع شاة سبعة أيام » .
[19529] 2 السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن _____________________________
7 الخرائج والجرائح ج 2 ص 197 .
(1) في المصدر : الأصلح أن لا تأكل .
8 المقنع ص 142 .
الباب 17
1 الجعفريات ص 27 .
(1) الكسب بضم الكاف : ما يتبقى من السمسم وغيره بعد عصره ( انظر مجمع البحرين ج 2 ص 160 ) .
2 نوادر الراوندي ص 50 .




