مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 484

كتابه ، وقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )(1) عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها(2) ، وليس الحمير بحرام .

وقال : اقرأ هذه الآيات : ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ )(3) » .

قلت : ذكر الشيخ وغيره الوجه في هذا الخبر ، وهو مذكور في الأصل(4) فراجع .

6 ( باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاغ وغيره )

[19496] 1 عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أُتي بغراب فسماه فاسقاً ، وقال : « والله ما هو من الطيبات » .

7 ( باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه ، وإباحة ما له فلوس ، وحكم الأسقنقور(*) )

[19497] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل من دواب البحر إلّا ما كان له قشر » .

[19498] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « يؤكل من السمك ما كان له _____________________________

(1) في المصدر زيادة : يوم خيبر .

(2) في الحجرية : يفنوه ، وما أثبتناه هو الصواب ، وفي المصدر : ظهرهم أن يفنوه .

(3) الأنعام 6 : 145 .

(4) وسائل الشيعة في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 .

الباب 6

1 عوالي اللآلي ج 3 ص 468 ح 27 .

الباب 7

() سقنقور : حيوان من العظاء القصيرات الألسنة يشبه الوزغ والضب . . ( انظر ملحق لسان العرب ج 2 ص 34 ومجمع البحرين ج 3 ص 334 ) .

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 122 ح 418 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

الصفحة 170 من 484