مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 484

5 ( باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها )

[19493] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على رجل من الأنصار ، وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه(1) ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذبحه يكن لك(2) أجر بذبحك إياه ، وأجر باحتسابك له : فقال يا رسول الله ، ألي منه شيء ؟ فقال : نعم ، كل واطعمني ، فأهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ منه ](3) فخذاً [ فأكل ](4) وأطعمنا » .

[19494] 2 وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن ذبح الخيل ، فيشبه والله اعلم أن يكون نهيه عن ذلك ، إنما هو استهلاك السالم السوي منها ، لأن الله جل وعز أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله ، والذي جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنما هو فيما أشفى على الموت وخيف عليه الهلاك منها .

وعن أبي جعفر(1) ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل البغال »(2) .

[19495] 3 العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن سباع الطير والوحش ، حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : « ليس الحرام إلّا ما حرم الله في _____________________________

الباب 5

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 124 ح 425 .

(1) يكيد بنفسه : يجود بها عند نزع روحه ونفسه ( لسان العرب ج 3 ص 383 ) .

(2) في المصدر زيادة : أجران .

(3 ، 4) أثبتناه من المصدر .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 124 ح 426 .

(1) في المصدر : عن جعفر بن محمد .

(2) نفس المصدر ج 2 ص 124 ح 428 .

3 تفسير العياشي ج 1 ص 382 ح 118 .

الصفحة 169 من 484