« كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ، والحمر الانسية حرام » .
[19489] 6 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، أنه نهى عن لحم كل ذي ناب من السباع .
4 ( باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها )
[19490] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الناس اكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باكفاء القدور ، فنهاهم عن ذلك ولم يحرمها » .
[19491] 2 العياشي في تفسيره : عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه(1) ، وليس الحمير بحرام » .
[19492] 3 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الحمر الأهلية(1) حرام » .
ونهى عن أكل لحومها يوم خيبر .
قلت : لا بد [ من ](2) حمله على النسخ ، أو على الكراهة لما تقدم .
_____________________________
6 عوالي اللآلي ج 1 ص 183 ح 251 .
الباب 4
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 23 .
2 تفسير العياشي ج 1 ص 382 ح 118 .
(1) ورد في هامش الحجرية ما نصّه : كذا في نسختي ، ونسخة البحار والبرهان ، والظاهر أنّ الأصل : « ظهورها أن يفنوها » كما في الخبر المروي في الأصل [ راجع الوسائل في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ] ( منه ، قدّه ) .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 124 ح 427 .
(1) في المصدر : الانسية . | (2) ليس في المصدر ولا في الحجرية وما أثبتناه للسياق . |




