قال الأصبغ بن نباتة : فسمعنا والله ما قال ذلك الجري ، ووعيناه وكتبناه وعرضناه على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
3 ( باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات )
[19484] 1 دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شيء له مخلب » .
[19485] 2 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » .
[19486] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم بقول مجمل ، إلى أن قال : « وأما ما يحل من أكل لحم الحيوان ، فلحم البقر والغنم والإِبل ، ومن لحم الوحش كلما ليس له ناب ولا مخلب » .
[19487] 4 الجعفريات : حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن يوسف بن أبي الحارث قال : حدثنا موسى بن داود قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن أبي ادريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الحبشي قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ينهى عن كل ذي ناب من السباع .
[19488] 5 الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : _____________________________
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 123 ح 423 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 123 ح 419 .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 122 ح 418 .
4 الجعفريات ص 249 .
5 الهداية ص 78 .




