مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 484

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ينهى عن ذلك » الخبر .

38 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح )

[19459] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كره ذبح ذات الجنين ، وذات الدر ، بغير علة .

[19460] 2 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المثلة(1) بالحيوان ، وعن صبر البهائم ، والصبر : الحبس ، ومن حبس شيئاً فقد صبره ، ومنه قيل : قتل فلان صبرا ، إذا أمسك على الموت ، فالمصبورة من البهائم هي المجثمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان ، تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى تموت .

[19461] 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً ، أتى الله يوم القيامة وله صراخ ، ويقول : يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح ؟ فليحذر أحدكم من المثلة ، وليحد شفرته(1) لا يعذب البهيمة » .

[19462] 4 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كتب إلى رفاعة : أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح ، ومن صمم فليعاقبه ، وليلق ما ذبح إلى الكلاب .

[19463] 5 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه رخص في ذبيحة _____________________________

الباب 38

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 177 ح 638 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 175 ح 628 .

(1) المثلة بضم الميم : قطع أطراف الحيوان وتغيير خلقته ، أو نصبه للرمي وهو حيّ ( النهاية ج 4 ص 294 ) .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 175 ح 629 .

(1) في المصدر : الشفرة و .

4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 176 ح 634 .

5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 178 ح 644 .

الصفحة 152 من 484