عليها ، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها ، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويسترق منه مارق منها .
[18993] 5 وإن مات مكاتب وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً ، فإنّه(1) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ، ويرث ما بقي .
8 ( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية )
[18994] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها » .
9 ( باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لأجل الوضع ، ويستحب وضع السدس )
[18995] 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في قول الله عز وجل : ( وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ )(1) قال : ربع الكتابة » .
[18996] 2 قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يترك للمكاتب ربع الكتابة » .
_____________________________
5 المقنع ص 159 .
(1) في المصدر : فإنّ ابنه .
الباب 8
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 314 ح 1182 .
الباب 9
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 311 ح 1173 .
(1) النور 24 : 33 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 311 ح 1173 .




