25 ( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك )
[19438] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا ندري كيف ذبحه القصابون ، فلم ير به بأساً إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة .
26 ( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به كإليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين )
[19439] 1 دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه ، إن أردت ذكاته » .
[19440] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كل شيء سقط من حي(1) فهو ميتة ، وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهي ميتة ، فلا يؤكل » .
_____________________________
الباب 25
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 177 ح 640 .
الباب 26
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 179 ح 646 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .




