مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 484

25 ( باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال عن ذلك )

[19438] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن اللحم يباع في الأسواق ولا ندري كيف ذبحه القصابون ، فلم ير به بأساً إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة .

26 ( باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به كإليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين )

[19439] 1 دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى الحيوان ، فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه ، إن أردت ذكاته » .

[19440] 2 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « كل شيء سقط من حي(1) فهو ميتة ، وكذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهي ميتة ، فلا يؤكل » .

_____________________________

الباب 25

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 177 ح 640 .

الباب 26

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 179 ح 646 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 126 .

الصفحة 146 من 484