مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 484

ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ )(4) » .

[19436] 12 وسئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ذبائح النصارى ، فقال : « لا بأس بها » فقيل : فإنهم يذكرون عليها المسيح ، فقال : « إنما أرادوا بالمسيح الله » .

وقد نهى ، في خبر ، عن أكل ذبيحة المجوسي .

قلت : والأقوى المشهور المنصور هو حرمة ذبائحهم مطلقاً ، وما دل على الجواز غير قابل للاستناد ، محمول على التقية أو الضرورة أو غيرها .

24 ( باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد ، إلّا للضرورة والتقية )

[19437] 1 أبو علي بن الشيخ في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : ما الايمان ؟ فجعل لي الجواب في كلمتين ، فقال : « الإِيمان بالله ، وأن لا تعصي الله » قلت : فما الإِسلام ؟ فجعل في كلمتين فقال : « من شهد شهادتنا ، ونسك نسكنا ، وذبح ذبيحتنا » .

_____________________________

(4) الأنعام 6 : 118 .

12 المقنع ص 140 .

الباب 24

1 أمالي الطوسي ج 1 ص 138 .

الصفحة 145 من 484