[19432] 8 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله عز وجل : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )(1) وقال : « إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوا ، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه ، ومن كان منهم متهماً بترك التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجز أكل ذبيحته ، إلّا أن يشاهد في حين ذبحها وهو يذبحها على السنة ، ويذكر اسم الله عليها ، فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل » .
قلت ، في البحار : الرواية شاذة لم يعمل عليها(2) ، انتهى . ويمكن ارجاع الضمير في « سمعتموهم » الى أهل الخلاف ، فيقل الشذوذ .
[19433] 9 وروينا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وأهل الخلاف حرام » .
[19434] 10 وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد المجوس ، وعن ذبائحهم .
[19435] 11 الصدوق في المقنع : ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإِسلام ، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي ، إلّا إذا سمعتهم يذكرون [ اسم ](1) الله عليها ، فإذا ذكر(2) اسم الله فلا بأس بأكلها ، فإن الله يقول : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )(3) ويقول : ( فَكُلُوا مِمَّا _____________________________
8 دعائم الإِسلام ج 2 ص 177 ح 639 .
(1) الأنعام 6 : 118 .
(2) بحار الأنوار ج 66 ص 28 .
9 دعائم الإِسلام ج 2 ص 177 ح 639 .
10 دعائم الإِسلام ج 2 ص 173 ح 621 .
11 المقنع ص 140 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في المصدر : ذكروا .
(3) الأنعام 6 : 121 .




