بابويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عمرو ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سئل الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن ذبيحة الذمي ، فقال : « لا تأكلها ، سمى أو لم يسم » .
[19428] 4 وبالإِسناد عن علي ، بن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ، إن لنا جاراً قصاباً يجيء بيهودي فيذبح له ، حتى يشتري منه اليهود ، فقال : « لا تأكل ذبيحته ، ولا تشتر منه » .
[19429] 5 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك » الخبر .
[19430] 6 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه كره ذبائح نصارى العرب .
وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يذبح أضحية المسلم إلّا مسلم ، ويقول عند ذبحها : وجهت » الخبر(1) .
[19431] 7 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق ، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة .
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا علم ذلك لم يؤكل »(1) .
_____________________________
4 رسالة الذبائح : وعنه في البحار ج 66 ص 13 .
5 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 .
6 دعائم الإِسلام ج 2 ص 178 ح 641 .
(1) نفس المصدر ج 2 ص 183 ح 664 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .
7 دعائم الإِسلام ج 2 ص 125 ح 436 .
(1) نفس المصدر ج 2 ص 126 ح 437 .




