عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبدالله قال : اصطحب المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور ، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، وامتنع الآخر عن أكلها ، فلما اجتمعا عند ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، اخبراه بذلك ، فقال : « أيكما الذي أبى ؟ » قال المعلى : أنا ، فقال ( عليه السلام ) : « أحسنت » .
[19423] 4 وفيهما : بالإِسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة يعني ذبيحة أهل الذمة فقلت في نفسي : والله لا أبرد(1) لكما على ظهري ، لا تؤكل ، قال محمد بن يحيى : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ذبيحة اليهود والنصارى ، فقال : « لا تؤكل » .
[19424] 5 العياشي في تفسيره : عن قتيبة الأعشى قال : سأل الحسن بن المنذر أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أن الرجل يبعث في غنمه رجلاً أميناً يكون فيها نصرانياً أو يهودياً فتقع العارضة(1) فيذبحها ويبيعها ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « لا تأكلها ، ولا تدخلها في مالك ، وإنما هو الإِسم ولا يؤمن عليها إلّا مسلم » فقال رجل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وأنا أسمع : فأين قول الله : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ )(2) فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « كان أبي يقول : إنما ذلك الحبوب وأشباهه » .
_____________________________
4 مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : وعنهما في البحار ج 66 ص 18 ح 8 .
(1) البريد : الرسول المرسل في حاجة ( مجمع البحرين ج 3 ص 14 ) والمراد : لا اتحمل الذنب الذي يصيبكم من ذلك ، بل افتيكم بمرّ الحق .
5 تفسير العياشي ج 1 ص 295 ح 36 .
(1) العارضة : الحيوان الذي يصيبه الداء أو السبع أو الكسر فيذبح ( انظر لسان العرب ج 7 ص 178 ) .
(2) المائدة 5 : 5 .




