22 ( باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ، إلّا مع الضرورة )
[19420] 1 السيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات ، والشيخ المفيد في رسالة الذبائح ، على ما في البحار : عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبدالله : إنا قوم نختلف إلى الجبل ، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ، فيكون في القطيع ألف وخمسمائة ، وألف وستمائة ، وألف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنتان والثلاث ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، فيقولون : نصارى ، فأي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال : « يا حسين ، هي الذبيحة بالإِسم لا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد » ثم إن حنانا لقي أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : إن الحسين بن منذر ، روى عنك أنك قلت : « إن الذبيحة لا يؤمن عليها إلّا أهلها » فقال : « إنهم أحدثوا فيها شيئاً » قال حنان : فسألت نصرانياً فقلت : أي شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ فقال : نقول : باسم المسيح .
[19421] 2 وعنه ، عن حنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الحسين بن المنذر إلى قوله إنهم أحدثوا شيئاً لا أشتهيه ، وفي بعض النسخ : لا أُسميه .
[19422] 3 وفيهما : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن _____________________________
الباب 22
1 مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : ، وعنهما في البحار ج 66 ص 17 ح 6 .
2 مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : ، وعنهما في البحار ج 66 ص 17 ح 6 .
3 مسائل الطرابلسيات ، ورسالة الذبائح : وعنهما في البحار ج 66 ص 17 ح 7 .




