7 ( باب أن المكاتب المطلق اذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون ، وورثوا منه بقدر الحرية )
[18989] 1 ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : باسناده الى الحارث بن كعب ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالاً وولداً ، فكتب ( عليه السلام ) : « إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه ، فيستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده » .
[18990] 2 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكاً ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، ادى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حراً وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها » .
[18991] 3 وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اعلم أن ( ما ولدت من ولد )(1) في مكاتبتها ، فإنما يعتق منه ما عتق(2) منها ، ويرق منه ما رقّ منها » .
[18992] 4 الصدوق في المقنع : فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامَّة الذي _____________________________
الباب 7
1 كتاب الغازات ج 1 ص 231 .
2 دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 .
3 المصدر السابق ج 1 ص 247 ح 934 .
(1) في الحجرية : ما ولد ، وما أثبتناه من المصدر .
(2) في الحجرية : يعتق ، وما أثبتناه من المصدر .
4 المقنع ص 158 .




