20 ( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة ، على كراهة في غير الضرورة )
[19416] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المرأة : تذبح إذا لم يكن رجل ، وتذكر اسم الله ؟ قال : « حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها » .
[19417] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام إلى أن قال وكذلك المرأة إذا أحسنت .
[19418] 3 الصدوق في المقنع : وإذا كن نساء ليس معهن رجل ، فلتذبح أعلمهن ، ولتذكر اسم الله عليه .
21 ( باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد )
[19419] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الأعمى إذا سدد .
_____________________________
الباب 20
1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 178 ح 642 .
3 المقنع ص 140 .
الباب 21
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 178 ح 642 .




