مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 484

20 ( باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة ، على كراهة في غير الضرورة )

[19416] 1 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المرأة : تذبح إذا لم يكن رجل ، وتذكر اسم الله ؟ قال : « حسن لا بأس به إذا لم يكن رجل » قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها » .

[19417] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام إلى أن قال وكذلك المرأة إذا أحسنت .

[19418] 3 الصدوق في المقنع : وإذا كن نساء ليس معهن رجل ، فلتذبح أعلمهن ، ولتذكر اسم الله عليه .

21 ( باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد )

[19419] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الأعمى إذا سدد .

_____________________________

الباب 20

1 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 28 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 178 ح 642 .

3 المقنع ص 140 .

الباب 21

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 178 ح 642 .

الصفحة 139 من 484