سعد بن خثيمة بجملين ، وأبو أيوب الأنصاري بشاة [ وحمل بعير تمراً ](3) ، وخارجة بن زيد بجمل وبقر وأربع شياه ، [ وجاء عبد الرحمن بن عوف بحمل خمسة ابعرة تمراً ](4) وعثمان بن عفان [ بحمل خمسة ابعرة تمراً و ](5) بعشرين شاة [ وبقربة من دهن البقر ](6) ، وجاء كل واحد من الصحابة بهدية ، حتى اجتمع هدايا كثيرة إلى أن قال فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي لا بد لي ولك أن نشتغل هذه الليلة ، ونذبح هذه الأغنام والبقرات » وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح ويسلخ ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفصل ، فلما طلع الفجر انقضى شغلهما ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ولم نر في يد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أثراً من الدم » الخبر .
19 ( باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح ، ويحل أكل ذبيحته مع التسمية )
[19414] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في ذبيحة الغلام ، إذا قوي على الذبح وذبح على ما ينبغي .
[19415] 2 الصدوق في المقنع : لا بأس بذبيحة المرأة والغلام ، إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار .
_____________________________
(3) أثبتناه من المصدر .
(4) أثبتناه من المصدر .
(5) أثبتناه من المصدر .
(6) أثبتناه من المصدر .
الباب 19
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 178 ح 642 .
2 المقنع ص 140 .




