17 ( باب أنه لا يحل أكل النطيحة ، ولا المتردية ، ولا فريسة السبع ، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة ، ولا ما ذبح على النصب ، إلّا أن يدرك ذكاته )
[19410] 1 الإِمام العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره : « قال الله عز وجل : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ )(1) التي ماتت حتف أنفها إلى أن قال ومن الذبائح هي التي تتقرب بها الكفار بأسامي اندادهم التي اتخذوها من دون الله » .
[19411] 2 وفيه : عن الإِمام علي بن محمد ( عليهما السلام ) في حديث أنه قال : « قال بعض اليهود لبعضهم : إن ما وجدناه في كتبنا أن محمداً ( صلى الله عليه وآله ) يجنبه ربه من الحرام والشبهات ، فصادفوه والقوه وادعوه إلى دعوة ، وقدموا إليه الحرام والشبهة ، فإن انبسط فيهما أو في أحدهما فأكله ، فاعلموا أنه غير من(1) تظنون إلى أن قال فجاؤوا إلى أبي طالب فصادفوه ، ودعوه إلى دعوة لهم ، فلما حضر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قدموا إليه وإلى أبي طالب وإلى الملأ [ من ](2) قريش دجاجة مسمنة ، كانوا قد وقذوها وشووها ، فجعل أبو طالب وسائر قريش يأكلون منها ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يمد نحوها فيعدل بها يمنة ويسرة ، ثم أماماً ثم خلفاً ثم فوقاً ثم تحتاً [ لا تصيبها يده ](3) ، فقالوا : [ مالك ](4) يا محمد لا تأكل منها ؟ فقال : يا معشر اليهود قد جهدت أن أتناول منها ، وهذه يدي يعدل بها عنها ، وما أراها إلّا حراماً يصونني ربي عز وجل منها ، _____________________________
الباب 17
1 تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص 245 .
(1) البقرة 2 : 173 .
2 تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص 62 .
(1) في الحجرية : « ما » وما أثبتناه من المصدر .
(2) استظهار من هامش الطبعة الحجرية .
(3 ، 4) أثبتناه من المصدر .




