مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 484

يؤكل » .

[19406] 2 عوالي اللآلي : روى أبو سعيد الخدري قال : سألنا النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلنا : يا رسول الله ، إنا نذبح الناقة ونذبح البقرة ، وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله ؟ قال : « كلوه إن شئتم ، فإن ذكاة الجنين ذكاة أُمه » فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب ، وعلى الأول لا يحتاج على ذكاة ، وعلى الثاني لا بد من تذكيته .

الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي سعيد ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله(1) .

[19407] 3 وعن قابوس ، عن أبيه : أنه ذبح يوماً بقرة في بطنها جنين ، فمر به عبدالله بن عباس ، فأخذ بذنب الجنين ، وقال : هذا من بهيمة الأنعام التي أُحلت لكم .

[19408] 4 علي بن ابراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ )(1) .

قال : الجنين في بطن أُمه إذا أوبر وأشعر ، فذكاته ذكاة أُمه ، فذلك الذي عناه الله .

[19409] 5 الصدوق في المقنع : إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد ، فإن كان تاماً فكل ، فإن ذكاته ذكاة أُمه ، وإن لم يكن تاماً فلا تأكله .

وروي : إذا أوبر أو أشعر ، فذكاته ذكاة أُمه .

_____________________________

2 عوالي اللآلي ج 2 ص 322 ح 17 .

(1) تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 88 .

3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 88 .

4 تفسير القمي ج 1 ص 160 .

(1) المائدة 5 : 1 .

5 المقنع ص 139 .

الصفحة 134 من 484