10 ( باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً ، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل ، وإلّا لم يحل )
[19394] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « علامة الذكاة أن تطرف العين ، أو تركض الرجل ، أو يتحرك الذنب أو الأُذن ، فإن لم يكن من ذلك شيء ، وأُهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل » .
[19395] 2 الصدوق في المقنع : وإن ذبحت شاة ولم تتحرك ، وخرج منها دم كثير عبيط ، فلا تأكل إلّا أن يتحرك شيء منها .
11 ( باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت )
[19396] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : « إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله » .
12 ( باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان ، فلا تحل بدونه ، إلّا أن يكون جاهلاً أو ناسياً )
[19397] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة ، أحد الشفرة ، واستقبل _____________________________
الباب 10
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 179 ح 647 .
2 المقنع ص 139 .
الباب 11
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 179 ح 649 .
الباب 12
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 174 ح 625 .




