مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 484

نهى أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها ، قبل أن تموت وتهدأ .

7 ( باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها )

[19385] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .

[19386] 2 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا يعتمد الذابح قطع الرأس ، فإن ( ذلك جهل )(1) » .

[19387] 3 وعنه وعن أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن لم يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قالا : « تؤكل إذا لم يتعمد ذلك » .

[19388] 4 الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس ، فكله إذا خرج الدم .

8 ( باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه ، جاز قتلها بالسلاح ، وحل أكلها بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة )

[19389] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة ، أو هاج _____________________________

الباب 7

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 176 ح 633 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 176 ح 635 .

(1) في المصدر : جهل ذلك فلا بأس .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 176 ح 635 .

4 المقنع ص 139 .

الباب 8

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 176 ح 636 .

الصفحة 129 من 484