مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 484

نهى عن الذبح إلّا في الحلق(1) .

[19375] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا تؤكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها » .

وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذبح من المذبح » الخبر(1) .

[19376] 3 الصدوق في المقنع : ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها .

4 ( باب أن الإِبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح لم يحل أكله وكان ميتة )

[19377] 1 الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها ، فإن البقر تذبح ولا تنحر ، وما نحر فليس بذكي .

[19378] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن البقر ما يصنع بها تنحر أو تذبح ؟ قال : « السنة أن تذبح وتضجع للذبح ، ولا بأس إن نحرت » .

5 ( باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت )

[19379] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي _____________________________

(1) الحلق : مخرج النفس ، ومساغ الطعام والشراب وهو المذبح ( لسان العرب ج 10 ص 58 ) .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 176 ح 636 .

(1) نفس المصدر ج 2 ص 175 ح 631 .

3 المقنع ص 139 .

الباب 4

1 المقنع ص 139 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 180 ح 653 .

الباب 5

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 175 ح 631 .

الصفحة 127 من 484