[19370] 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا تنخعها(1) حتى تموت » .
[19371] 3 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده » وكره أن يضرب عرقوب(1) الشاة بالسكين .
[19372] 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة ، قال : « لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » .
[19373] 5 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر ، قال : « السنة أن ينحر » قيل : كيف ينحر ؟ قال : « يقام قائماً حيال القبلة ، وتعقل يده الواحدة ، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى(1) » .
3 ( باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار )
[19374] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه _____________________________
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 174 ح 625 .
(1) نخع الذبيحة : هو أن يقطع نخاعها قبل موتها . ( مجمع البحرين ج 4 ص 395 ) .
3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 179 ح 648 .
(1) عرقوب الدابة : العصب الغليظ المؤثر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم . ( مجمع البحرين ج 2 ص 119 ) .
4 دعائم الإِسلام ج 2 ص 179 ح 651 .
5 دعائم الإِسلام ج 2 ص 180 ح 652 .
(1) الفري : الشق والقطع ( لسان العرب ج 15 ص 152 ) .
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 176 ح 636 .




