أبواب الذبائح
1 ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة(*) أو مروة(*) أو عود أو حجر أو قصبة ونحوها ، في حال الاختيار )
[19367] 1 دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن الذبح بغير الحديد .
[19368] 2 وعن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « لا ذكاة إلّا بحديدة » .
2 ( باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه )
[19369] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من ذبح ذبيحة فليحد شفرته ، وليرخ(1) ذبيحته » .
_____________________________
ابواب الذبائح
الباب 1
() الليطة : القطعة المحددة من القصب ( لسان العرب ج 7 ص 397 ) .
() المروة : حجر أبيض برّاق ، وعقب ابن الأثير هذا بقوله : والمراد بالذبح جنس الأحجار لا المروة نفسها . وقد تكرر ذكرها في الحديث ( النهاية ج 4 ص 324 ) .
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 176 ح 637 .
2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 177 ح 637 .
الباب 2
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 174 ح 624 .
(1) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر : وليرم .




