الى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني ، واذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق .
[18982] 2 الصدوق في المقنع : وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فله شرطه ، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقيقاً .
[18983] 3 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المكاتب اذا عجز ، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان » .
6 ( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت ، الا بإذن مولاه ، وحكم تزويج المكاتبة )
[18984] 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : « يلزمه ذلك اذا اشترط عليه ، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود ، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه » .
[18985] 2 وعن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « اذا شرط(1) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شيء ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه ، فإذا أُعتق كان ما بقي في _____________________________
2 المقنع ص 158 .
3 الجعفريات ص 113 .
الباب 6
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 312 ح 1176 .
2 المصدر السابق ج 2 ص 312 ح 1178 .
(1) في المصدر : اشترط .




