مَتَاعًا لَّكُمْ )(2) » الخبر .
22 ( باب جواز اكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم ، وأخرجوه من الماء حياً ، وتحريم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه )
[19328] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد ، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حياً .
23 ( باب حكم من ضرب صيداً فقدّه نصفين ، أو قطع منه عضواً فأبانه )
[19329] 1 علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ، هل يحل اكله ؟ قال : « [ نعم ](1) إذا سمى » .
24 ( باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه ، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر )
[19330] 1 الصدوق في المقنع : والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه ، إلّا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .
_____________________________
(2) المائدة 5 : 96 .
الباب 22
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 622 .
الباب 23
1 كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 281 ، وقرب الاسناد ص 117 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 24
1 المقنع ص 142 .




