مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 110 من 484

اخذت الحبالة(1) فمات فيها فهو ميتة ، وما أدركت حياً ذكي وأكل » .

19 ( باب أن الصيد اذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات ، لم يحل أكله الا أن يكون رأسه خارجاً من الماء )

[19321] 1 الشيخ في الخلاف : عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الصيد ، فقال : « اذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكله ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك » .

[19322] 2 دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار ، أو يتردى من موضع عال فيموت ، قالا : « لا يؤكل الا أن تدرك ذكاته » .

[19323] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات ، فكله اذا كان رأسه خارجاً من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله » .

الصدوق في المقنع : مثله(1) .

20 ( باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل أن يريش )

[19324] 1 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : _____________________________

(1) الحبالة : المصيدة من أي شيء كانت ، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج 11 ص 136 ) .

الباب 19

1 الخلاف ج 3 ص 191 ، وعنه في البحار ج 65 ص 280 ح 28 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 172 ح 618 .

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

(1) المقنع ص 139 .

الباب 20

1 عوالي اللآلي ج 1 ص 118 ح 41 .

الصفحة 110 من 484