16 ( باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وقتل ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره )
[19317] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض ، الا أن يكون له سهم غيره » والمعراض : سهم لا ريش له(1) يرمى فيمضي بالعرض .
17 ( باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، اذا لم تدرك ذكاته )
[19318] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك ، لم يؤكل الا أن تدرك ذكاته » .
[19319] 2 الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق .
18 ( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة الا أن تدرك ذكاته ، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما بقي حياً )
[19320] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : ما _____________________________
الباب 16
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 620 .
(1) في نسخة : فيه .
الباب 17
() البندق : جمع بندقة ، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج 5 ص 141 ) .
() الجُلاهِق : البندق المعمول من الطين ، ويضاف إليه القوس للتخصيص ، فيقال : قوس الجلاهق ، كما يقال : قوس النشاب ( مجمع البحرين ج 5 ص 143 ) .
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 172 ح 169 .
2 المقنع ص 139 .
الباب 18
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 623 .




