مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 484

16 ( باب اباحة صيد المعراض اذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وقتل ، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره )

[19317] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض ، الا أن يكون له سهم غيره » والمعراض : سهم لا ريش له(1) يرمى فيمضي بالعرض .

17 ( باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، اذا لم تدرك ذكاته )

[19318] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك ، لم يؤكل الا أن تدرك ذكاته » .

[19319] 2 الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق .

18 ( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة الا أن تدرك ذكاته ، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما بقي حياً )

[19320] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : ما _____________________________

الباب 16

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 620 .

(1) في نسخة : فيه .

الباب 17

() البندق : جمع بندقة ، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج 5 ص 141 ) .

() الجُلاهِق : البندق المعمول من الطين ، ويضاف إليه القوس للتخصيص ، فيقال : قوس الجلاهق ، كما يقال : قوس النشاب ( مجمع البحرين ج 5 ص 143 ) .

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 172 ح 169 .

2 المقنع ص 139 .

الباب 18

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 623 .

الصفحة 109 من 484