مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 108 من 484

15 ( باب أن من ضرب صيداً ثم غاب عنه ووجده ميتاً لم يحل أكله ، الا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته )

[19314] 1 الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث قال : قلت : يا رسول الله ، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث ، فيجده ميتاً وفيه سهمه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « اذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع ، وعلمت أن سهمك قتله فكله(1) » .

[19315] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه ، فلا بأس بأكله ، اذا علمت أن سهمك قتله » .

الصدوق في المقنع : مثله(1) .

[19316] 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح ، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه ، فيجده من الغد ميتاً وفيه سهمه ، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل ، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره ، فحلال أكله .

وقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ما اصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء : أن يصيب الرمية فتموت مكانها ، والانماء : أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت .

_____________________________

الباب 15

1 الخلاف ج 3 ص 189 .

(1) في المصدر : فكل .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

(1) المقنع ص 139 .

3 دعائم الاسلام ج 2 ص 172 ح 616 .

الصفحة 108 من 484