مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 107 من 484

فقتله ، وقد سمى الله حين فعل ذلك ، فلا بأس بأكله » .

[19310] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن رميت [ سهمك ](1) وسميت وأدركته وقد مات ، فكله اذا كان في السهم زج(2) حديد » .

الصدوق في المقنع : مثله(3) .

[19311] 3 علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل ؟ قال : « اذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](1) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله » .

14 ( باب أن ما صيد بالسلاح ، اذا تقاطعه الناس قبل أن يموت ، لم يحرم أكله ، ولا يحل نهبه بغير اذن من صاده )

[19312] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه ، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم ، يعني بضربهم اياه بسيوفهم من قبل أخذه ، قال : « حلال أكله » .

[19313] 2 وسئل ( عليه السلام ) ، عن ثور(1) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم ، وقد سموا فقطعوه بينهم ، قال : « ذكاة وحية(2) ولحم حلال » .

_____________________________

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) الزُّج : الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج 2 ص 304 ) .

(3) المقنع ص 139 .

3 كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 281 ، وقرب الاسناد ص 118 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الباب 14

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 615 .

2 دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 615 .

(1) في المصدر : حمار .

(2) الوحية : السريعة ( لسان العرب ج 15 ص 382 ) .

الصفحة 107 من 484