مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 484

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « الا الكلب المعلم ، فلا بأس بأكل ما قتله اذا كنت سميت عليه » .

الصدوق في المقنع : مثله(1) .

[19307] 3 الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : قلت : يا رسول(1) الله ، إني أرسلت كلبي ، فقال : « اذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](2) فكل ، والا فلا تأكل » الخبر .

12 ( باب اباحة صيد كلب المجوس والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الارسال ، والا لم يحل )

[19308] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلب المجوسي : « لا يؤكل صيده الا أن يأخذه مسلم فيقلده(1) ويرسله ، قال ( عليه السلام ) : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه » .

13 ( باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد اذا قتل به بعد التسمية ، وإن قطعه نصفين )

[19309] 1 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « اذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم _____________________________

(1) المقنع ص 138 .

3 الخلاف ج 3 ص 188 مسألة 6 كتاب الصيد والذبائح .

(1) في المصدر : لرسول .

(2) أثبتناه من المصدر .

الباب 12

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 614 .

(1) في المصدر زيادة : ويعلّمه .

الباب 13

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 615 .

الصفحة 106 من 484