مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 484

قلت : وما رواه محمول على التقية ، وفي الاخبار شواهد عليه ، بل في كلام القاضي اشارة اليها .

10 ( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم )

[19303] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الكلاب كلها بمنزلة واحدة ، اذا علم الكردي فهو كالسلوقي(1) » .

وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود ، وأمر بقتله(2) .

[19304] 2 العياشي في تفسيره : عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية » .

11 ( باب أنه لابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم يحل صيده ، الا أن ينسى التسمية فيحل )

[19305] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أرسل كلباً ولم يسم ، فلا يأكل » .

[19306] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا أردت أن ترسل الكلب الى الصيد ، فسم الله عليه » .

_____________________________

الباب 10

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 170 ح 611 .

(1) السَّلُوقي من الكلاب : أجودها ، منسوب الى سلوق من بلاد اليمن ( لسان العرب ج 10 ص 163 ) .

(2) نفس المصدر ج 2 ص 170 ح 610 .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 27 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 448 ح 9 .

الباب 11

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 170 ح 612 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .

الصفحة 105 من 484