[19300] 5 الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما(1) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم .
[19301] 6 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، وإن قتله وأكل منه ، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير ، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير : يؤكل [ منه ](1) ، ويقول : الكلب ربما كلب : ( أي أصابه الداء ، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنساناً أو بهيمة علق ذلك به ، ولم يشرب الماء حتى يموت أو يعالج فتبرأ )(2) .
وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه ( عليهم السلام ) ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم ، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت .
وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الصقور والبزاة من الجوارح »(3) .
[19302] 7 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الاصل الذي ذكرناه في الجوارح .
_____________________________
5 المقنع ص 138 .
(1) في المصدر : ممّا .
6 دعائم الاسلام ج 2 ص 169 ح 607 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(3) نفس المصدر ج 2 ص 170 ح 608
7 دعائم الاسلام ج 2 ص 170 ح 609 .




