مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 16 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 484

ذكيت ، الا الكلاب » الخبر .

[19282] 2 وعن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ليس شيء مكلب الا الكلب » .

[19283] 3 وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك ، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته ، لأن الله قال : ( مُكَلِّبِينَ )(1) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، الا أن يدرك ذكاته » .

4 ( باب أن صيد الكلب المعلم ، إذا أُدرك قبل أن يقتل ، لم يحل بغير ذكاة )

[19284] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حياً ثم يموت يعني في المكان من فعل الكلب ، قال : « كل ، يقول(1) الله تعالى : : ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ )(2) فأما إن أخذه الصائد حياً فتوانى في ذبحه ، أو ذهب به الى منزله فمات ، أو لم يكن الذي قتله معلماً ، لم يجز أكله » .

5 ( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم ، واشتبه قاتله منهما ، لم يحل الا أن يدرك ذكاته )

[19285] 1 العياشي في تفسيره : عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله _____________________________

2 تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 26 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 448 ح 8 والبحار ج 65 ص 290 ح 45 .

3 تفسير العياشي ج 1 ص 295 ح 29 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 448 ح 11 والبحار ج 65 ص 290 ح 47 .

(1) المائدة 5 : 4 .

الباب 4

1 دعائم الاسلام ج 2 ص 170 ح 613 .

(1) في المصدر : لقول .

(2) المائدة 5 : 4 .

الباب 5

1 تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 26 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 448 ح 8 والبحار

الصفحة 100 من 484