ما كوتب عليه » .
4 ( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى ، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شيء حتى يؤدي جميع مال الكتابة ، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع ، وجملة من أحكام الكتابة )
[18974] 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق ، قال : « المسلمون عند شروطهم » .
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : « اذا شرط ذلك [ عليه ](1) فعجز رد في الرق ، وكان الناس أولاً لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه ، والمسلمون عند شروطهم » .
[18975] 2 السيد فضل الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن مكاتباً أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية ، رد في الرق » .
[18976] 3 ورواه في الجعفريات : بالسند الآتي عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
[18977] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر ، لأن الحرية اذا صارت والعبودية سواء ، غلبت الحرية _____________________________
الباب 4
1 دعائم الاسلام ج 2 ص 311 ح 1157 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 نوادر الراوندي ص 52 .
3 الجعفريات ص 113 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .




