6 ( باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، وكذا الذمية مع المسلمة )
[17669] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل نكح أمة ثم وجد بعد ذلك طولاً لحرة ، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها ، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أُولاهما ، ويقسم بينهما للحرة ليلتين وللأمة ليلة ، وكذلك يفضّل الحرة في النفقة ، من غير أن يضر بالأمة ولا ينقصها من الكفاية .
[17670] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أنه قال في حديث : « وتقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ، وللأمة الثلث من ماله ونفسه » .
[17671] 3 وعن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ؟ إلى أن قال ( عليه السلام ) : « وللمسلمة الثلثان ، وللأمة والنصرانية الثلث » .
[17672] 4 كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي قال : سألته عن رجل له امرأة وأمهات أولاد ، هل لهن قسمة مع المرأة ؟ فقال : « نعم ، لها يومان ولأُم الولد يوم » .
____________________________
الباب 6
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 245 ح 924 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
4 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص 84 .




