مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 501

قول الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (1) الآية ، فقال : « عن مثل هذا فاسألوا ، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون ذميمة (2) فيميل منها (3) ، ويريد طلاقها وتكره (4) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت ، أو على أن تدع (5) حظّها من ذلك » .

[17667] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول : مسكني (1) ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك ، ويصطلحان على هذا » .

5 ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ، وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها ، أن يشترط عليها ترك القسم )

[17668] 1 العياشي في تفسيره : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) (1) قال : « في المودة » .

____________________________

(1) النساء 4 : 128 .

(2) في المصدر : دميمة .

(3) في المصدر : عنها .

(4) في المصدر زيادة : هي .

(5) في المصدر : تضع له .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

(1) في المصدر : امسكني .

الباب 5

1 تفسير العياشي ج 1 ص 279 ح 285 .

(1) النساء 4 : 129 .

الصفحة 98 من 501