قول الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (1) الآية ، فقال : « عن مثل هذا فاسألوا ، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون ذميمة (2) فيميل منها (3) ، ويريد طلاقها وتكره (4) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت ، أو على أن تدع (5) حظّها من ذلك » .
[17667] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول : مسكني (1) ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك ، ويصطلحان على هذا » .
5 ( باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ، وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها ، أن يشترط عليها ترك القسم )
[17668] 1 العياشي في تفسيره : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ) (1) قال : « في المودة » .
____________________________
(1) النساء 4 : 128 .
(2) في المصدر : دميمة .
(3) في المصدر : عنها .
(4) في المصدر زيادة : هي .
(5) في المصدر : تضع له .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
(1) في المصدر : امسكني .
الباب 5
1 تفسير العياشي ج 1 ص 279 ح 285 .
(1) النساء 4 : 129 .




