مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 501

الرجل (1) عنده المرأة أو الثلاث ، فيتزوج ، قال : « إذا تزوج بكراً أقام عندها سبع ليال ، فإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه » .

[17664] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : « إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً ، وإن كانت ثيباً فثلاث » .

3 ( باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلاً والكون عندها في صبيحتها ، لا المواقعة إلّا بعد كلّ أربعة أشهر مرة )

[17665] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل تكون عنده النساء ، يغشى بعضهن دون بعض ، فقال : « إنما عليه أن يبيت عند كل واحدة (1) ، ويقبل (2) عندها في ضحوتها (3) ، وليس عليه أن يجامعها ان لم ينشط لذلك » .

4 ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ، ولو خوفاً من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم )

[17666] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن ____________________________

(1) في المصدر زيادة : تكون .

2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

الباب 3

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 253 ح 958 .

(1) في المصدر زيادة : في ليلتها .

(2) في المصدر : ويقيل .

(3) في نسخة : صبيحتها وفي المصدر : صحبتها .

الباب 4

1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 253 ح 956 .

الصفحة 97 من 501