أبواب القسم والنشوز والشقاق
1 ( باب أن للزوجة الحرة ليلة من الأربع ، وللثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقل ، فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ، ويفضل من شاء )
[17661] 1 دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( صلوات الله عليه ) ، قال : للرجل أن يتزوج أربعاً ، فإن لم يتزوج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ، وله أن يفعل في الثلاث ما أحب ، مما أحلّه الله له » .
[17662] 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : وسألته عن الرجل يكون له امرأتان ، إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضلها بشيء ؟ قال : « نعم له أن يأتيها ثلاث ليال ، وللأُخرى ليلة ، لأن له أن يتزوج أربعاً ، فليلتاه يجعلهما حيث أحب إلى أن قال وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ، ما لم يكنّ أربعاً » .
2 ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصّت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكراً ، وأقلّه ثلاث ليال ، وبثلاث إن كانت ثيّباً )
[17663] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في ____________________________
أبواب القسم والنشوز والشقاق
الباب 1
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 252 ح 955 .
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
الباب 2
1 دعائم الإِسلام ج 2 ص 253 ح 957 .




