مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 15 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 501

قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « إن كان طلقها فليس لها صداق ، ولها المتعة ولا عدة عليها ، وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها ، وعليها العدة » الخبر .

43 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور )

[17653] 1 الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت ، قال : « لا وكس ولا شطط » .

[17654] 2 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من تزوج امرأة على مهر مجهول ، لم يفسد النكاح ، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة (1) ، خمسمائة درهم » .

[17655] 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل ، ( وتشاجرا ) (1) وتشاحّا في الدخول ، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الآجل إلّا بعد أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل ، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل ، وقد دخل بها ، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه ، وان ادعى دفع الآجل وأنكرته ، المرأة فالقول قولها مع يمينها ، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع » .

____________________________

الباب 43

1 الجعفريات ص 101 .

2 دعائم الإِسلام ج 2 ص 224 ح 840 .

(1) في المصدر زيادة : وهو .

3 دعائم الإِسلام ج 2 ص 225 ح 846 .

(1) ليس في الصدر .

الصفحة 93 من 501